responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 222

ما رواه الشيخ الطوسيّ و السيّد ابن طاوس عن المفضّل بن عمر قال:

رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يصلّي صلاة جعفر و رفع يديه و دعا بهذا الدعاء (يا ربّ يا ربّ- حتّى ينقطع النفس- يا ربّاه يا ربّاه- حتّى ينقطع النفس- ربّ ربّ- حتّى ينقطع النفس- يا اللّه يا اللّه- حتّى ينقطع النفس- يا حيّ يا حيّ- حتّى ينقطع النفس- يا رحيم يا رحيم- حتّى ينقطع النفس- يا رحمن يا رحمن- سبع مرات- يا أرحم الرّاحمين- سبع مرات. ثم قال- اللهمّ إنّي أفتتح القول بحمدك، و أنطق بالثّناء عليك، و أمجّدك و لا غاية لمدحك، و أثني عليك و من يبلغ غاية ثنائك، و أمد مجدك؟ و أنّى لخليقتك كنه معرفة مجدك؟ و أيّ زمن لم تكن ممدوحا بفضلك؟ موصوفا بمجدك؟ عوّادا على المذنبين بحلمك تخلّف سكّان أرضك عن طاعتك، فكنت عليهم عطوفا بجودك، جوادا بفضلك، عوّادا بكرمك، يا لا إله إلّا أنت المنّان ذو الجلال و الإكرام). ثم قال لي: يا مفضّل إذا كانت لك حاجة مهمّة فصلّ هذه الصلاة و ادع بهذا الدعاء و سل حاجتك، يقضيها اللّه إن شاء اللّه، و به الثّقة.

صلاة الغفيلة

(مسألة 1100) و هي ركعتان بين المغرب و العشاء، و الظاهر أنها غير نافلة المغرب، و لكن يجوز الإتيان بنافلة المغرب على هذه الكيفيّة، و لا يبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلا، و الأحوط الإتيان بها رجاء. و يقرأ فيها في الأولى بعد الحمد (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ‌)، و في الثانية بعد الحمد (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ، وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست