(مسألة 1089) لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة، كسائر
الصّلوات.
(مسألة 1090) إذا شكّ في التّكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن
كان في المحل، أمّا بعد المحل فلا يبعد جواز البناء على الإتيان بها.
(مسألة 1091) إذا أتى بموجب سجود السّهو فيها، فالأحوط الإتيان به، و
إن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة، و كذا الحال في قضاء التشهّد
و السجدة المنسيّين.
(مسألة 1092) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول
المؤذّن (الصلاة) ثلاثا.
بعض الصلوات المندوبة
(مسألة 1093) منها: صلاة جعفر بن أبي طالب رضوان اللّه تعالى عليه، و
هي من المستحبّات الأكيدة و من المشهورات بين العامّة و الخاصّة، و مما حباه
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ابن عمه جعفرا رضوان اللّه عليه حين قدومه من هجرته
حبّا له و إكراما، فعن الصّادق عليه السّلام أن النّبيّ صلى اللّه عليه و آله قال
لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر (ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال:
بلى يا رسول اللّه، قال: فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهبا أو فضّة، فأشرف الناس لذلك،
فقال له: إنّي أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيرا لك من الدّنيا و ما
فيها، فإن صنعته بين يومين غفر اللّه لك ما بينهما، أو كلّ جمعة، أو كلّ شهر، أو
كلّ سنة غفر لك ما بينهما).
(مسألة 1094) أفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، و يجوز
احتسابها من نوافل الليل أو النّهار فتحسب له من نوافله و تحسب