(مسألة 1059) الشرط الثاني: العدد و هو خمسة منهم الإمام، و تجب عينا
إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع
اجتماعها.
(مسألة 1060) إذا انفضّ بعض العدد قبل الصّلاة و لو بعد الخطبة لا
تنعقد، و تسقط عن الباقين إن لم يعودوا و لم يكمل العدد بغيرهم.
(مسألة 1061) إذا عاد من انفضّ بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلّوا
الجمعة، و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلّ بالموالاة العرفيّة، و إلا
فالأحوط التّكرار. و كذا لو عاد من انفضّ بعد الخطبة قبل الصّلاة.
(مسألة 1062) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة،
فالظّاهر لزوم تكرارها، لأنّ الظّاهر اشتراط العدد في استماعها، و إن جاز لغيرهم
أيضا اللّحوق بهم في الصّلاة كما سيأتي إن شاء اللّه.
(مسألة 1063) قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتّكبير واجدا لجميع
الشرائط، أن يتمّها جمعة و إن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، و هو مشكل
إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مرّ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثمّ
الإتيان بالظّهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، و أدرك
ركعة أم لا. و إن كان احتمال صحّة الجمعة في ثاني كلّ من الاحتمالين ضعيفا. و هذه
المسئلة غير ما مرّ من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، و
الفارق النصّ.
(مسألة 1064) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظّهر، سواء
تمكّن من إتمامها جمعة، أو لا.
(مسألة 1065) الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة