responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 213

لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرائط.

(مسألة 1059) الشرط الثاني: العدد و هو خمسة منهم الإمام، و تجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع اجتماعها.

(مسألة 1060) إذا انفضّ بعض العدد قبل الصّلاة و لو بعد الخطبة لا تنعقد، و تسقط عن الباقين إن لم يعودوا و لم يكمل العدد بغيرهم.

(مسألة 1061) إذا عاد من انفضّ بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلّوا الجمعة، و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلّ بالموالاة العرفيّة، و إلا فالأحوط التّكرار. و كذا لو عاد من انفضّ بعد الخطبة قبل الصّلاة.

(مسألة 1062) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظّاهر لزوم تكرارها، لأنّ الظّاهر اشتراط العدد في استماعها، و إن جاز لغيرهم أيضا اللّحوق بهم في الصّلاة كما سيأتي إن شاء اللّه.

(مسألة 1063) قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتّكبير واجدا لجميع الشرائط، أن يتمّها جمعة و إن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، و هو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مرّ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثمّ الإتيان بالظّهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، و أدرك ركعة أم لا. و إن كان احتمال صحّة الجمعة في ثاني كلّ من الاحتمالين ضعيفا. و هذه المسئلة غير ما مرّ من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، و الفارق النصّ.

(مسألة 1064) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظّهر، سواء تمكّن من إتمامها جمعة، أو لا.

(مسألة 1065) الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست