(مسألة 964) يجب في سجود السّهو النيّة
مقارنة لأوله و لو في حركة الهويّ إليه، و لا يجب فيه تعيين السّبب و لو تعدّد، و
لا التّرتيب حسب أسبابه على الأقوى، و لا التّكبير و إن كان أحوط. و يجب فيه جميع
ما يجب في سجود الصّلاة على الأحوط، ما عدا ذكره.
(مسألة 965) يجب فيه الذّكر المخصوص، فيقول في كلّ سجدة (بسم اللّه و
باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد) أو يقول (بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ
صلّ على محمّد و آل محمّد) أو يقول (بسم اللّه و باللّه، السّلام عليك أيّها
النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته)، و الأحوط اختيار الأخير.
(مسألة 966) يجب بعد رفع الرأس من السّجدة الأخيرة منه التّشهد
المتعارف، أمّا التّسليم فيقول (السّلام عليكم).
(مسألة 967) إذا شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه، و لو شكّ في
الإتيان به بعد العلم بوجوبه، وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردّد بين الأقل
و الأكثر بنى على الأقلّ. و لو شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في المحلّ أتى به، و
إن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة. نعم لا إشكال في الحكم بالصّحة إذا شكّ
فيها بعد الفراغ منه. و إذا شكّ في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقل، إلا
إذا دخل في التّشهد، و لو علم أنه زاد سجدة أو نقصها، أعاد.