responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 195

الأجزاء المنسيّة

(مسألة 952) لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصّلاة غير السّجود و التّشهد، و كذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصا الصّلاة على النّبي و آله، فينوي أنّ ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط و موانع. بل لا يجوز الفصل بينه و بين الصّلاة بالمنافي على الأحوط. لكن لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه.

(مسألة 953) إذا تكرّر نسيان السجدة أو التشهد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسي، و لا يشترط تعيين السّبب و لا التّرتيب. نعم لو نسي السّجدة و التّشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السّابق في الفوت منهما، و لو لم يعلم السّابق احتاط بتكرار ما قدّمه مؤخرا أيضا.

(مسألة 954) لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السّجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التّشهد الأخير، فالأحوط الإتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء و بالسّلام بعده.

و كذا لو نسي سجدة الرّكعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأوّل و التّشهد و التّسليم في الثاني في غير محلّها، فيكون تشهده و سجدته جزءين من الصلاة. و يجب في الفرعين الإتيان بسجدتي السّهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، و إمّا للتّسليم في غير محلّه.

(مسألة 955) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّا، فالأقوى عدم وجوب القضاء.

(مسألة 956) إذا شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الأقل.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست