responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 191

(مسألة 932) و منها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الرّكعات مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشّاك منهما إلى الآخر. كما أنّ جريان الحكم في الشكّ في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشكّ في فعلهما معا. و الظّانّ منهما يرجع إلى المتيقّن، و الظّانّ يعمل بظنّه، و الشاكّ يرجع إليه.

(مسألة 933) إذا كان الإمام شاكّا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظّنّ، و إن لم يحصل له، فالأحوط تعيّن العمل بالشكّ.

(مسألة 934) إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم، فإن اتحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ. و لو اختلف شكّهما و لم يكن بين شكّيهما رابطة، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثّلاث و الآخر بين الأربع و الخمس، فينفرد المأموم و يعمل كل منهما عمل شكّه. و أما إذا كان بينهما رابطة و قدر مشترك، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثّلاث و الآخر بين الثّلاث و الأربع، فإنّ الثّلاث طرف شكّ كلّ منهما فيبنيان عليها و الأحوط مع ذلك إعادة الصّلاة. نعم يكفي في تحقّق الاحتياط للأوّل البناء على الثّلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط. و كذا في كلّ من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكّه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرّجوع و الإتمام.

(مسألة 935) و منها: الشكّ في ركعات النّافلة، فيتخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر، و إن كان الأوّل هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعيّن البناء على الأقل. أمّا صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشكّ.

(مسألة 936) الشكّ في أفعال النافلة كالشكّ في أفعال الفريضة، أتى به إذا كان في المحلّ، و لا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحلّ.

(مسألة 937) لا يجب في النّوافل قضاء السّجدة المنسيّة و لا التّشهد

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست