responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 189

الاثنتين و الثّلاث، فيعمل عمله.

(مسألة 920) من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشّكوك الصّحيحة فالظّاهر أنّ صلاته الاحتياطية القياميّة تصير جلوسيّة و ما كانت جلوسيّة بالتّعيين تبقى على حالها، و أمّا الجلوسيّة الّتي تكون إحدى فردي التّخييري كما هو الظّاهر فتتعيّن بالعجز عن الأخرى. نعم في الشكّ بين الثّلاث و الأربع يحتاط بالجمع بين الرّكعة و الرّكعتين من جلوس، ثم الإعادة.

(مسألة 921) لا يجوز في الشّكوك الصّحيحة قطع الصّلاة و استئنافها، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة و إن كان آثما في الإبطال.

(مسألة 922) في الشّكوك الباطلة، إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصّلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثّنائية و الثّلاثية و الأوليين من الرّباعية، و أمّا في غيرها فلا يبعد الصحّة مع الموافقة، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة.

(مسألة 923) إذا كان المسافر في أحد مواطن التّخيير فنوى بصلاته القصر، و شكّ في الرّكعات فالأقوى البطلان و عدم جواز العدول بعد الشكّ إلى التّمام ليعالج به صلاته من الفساد. نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول، صحّ.

(مسألة 924) إذا شكّ و هو جالس بعد السّجدتين بين الاثنتين و الثّلاث و علم أنه لم يتشهّد في هذه الصلاة، فبالنّسبة إلى الشكّ في الرّكعات يبني على الثّلاث، و بالنّسبة إلى التشهّد، الأحوط أن يأتي به في محلّه رجاء، و الأقوى وجوب قضائه. و كذا لو شكّ و هو قائم بين الثّلاث و الأربع و علم بعدم إتيانه بالتشهّد في الثانية، إلا أنه يبني على الأربع.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست