(مسألة 920) من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشّكوك الصّحيحة
فالظّاهر أنّ صلاته الاحتياطية القياميّة تصير جلوسيّة و ما كانت جلوسيّة
بالتّعيين تبقى على حالها، و أمّا الجلوسيّة الّتي تكون إحدى فردي التّخييري كما
هو الظّاهر فتتعيّن بالعجز عن الأخرى. نعم في الشكّ بين الثّلاث و الأربع يحتاط
بالجمع بين الرّكعة و الرّكعتين من جلوس، ثم الإعادة.
(مسألة 921) لا يجوز في الشّكوك الصّحيحة قطع الصّلاة و استئنافها،
بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته
المستأنفة و إن كان آثما في الإبطال.
(مسألة 922) في الشّكوك الباطلة، إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصّلاة ثمّ
تبيّن له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثّنائية و الثّلاثية و
الأوليين من الرّباعية، و أمّا في غيرها فلا يبعد الصحّة مع الموافقة، لكن مع ذلك
الأحوط الإعادة.
(مسألة 923) إذا كان المسافر في أحد مواطن التّخيير فنوى بصلاته
القصر، و شكّ في الرّكعات فالأقوى البطلان و عدم جواز العدول بعد الشكّ إلى
التّمام ليعالج به صلاته من الفساد. نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول، صحّ.
(مسألة 924) إذا شكّ و هو جالس بعد السّجدتين بين الاثنتين و الثّلاث
و علم أنه لم يتشهّد في هذه الصلاة، فبالنّسبة إلى الشكّ في الرّكعات يبني على
الثّلاث، و بالنّسبة إلى التشهّد، الأحوط أن يأتي به في محلّه رجاء، و الأقوى وجوب
قضائه. و كذا لو شكّ و هو قائم بين الثّلاث و الأربع و علم بعدم إتيانه بالتشهّد
في الثانية، إلا أنه يبني على الأربع.