الحائض و النّفساء كاليوميّة إشكال، فلا
يترك الاحتياط بعد الطّهر بأداء غير الكسوفين و بالقضاء فيهما. و أحوط منه عدم قصد
الأداء و القضاء فيهما.
(مسألة 868) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،
و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. و إذا علم و أهمل و لو نسيانا أو
احترق جميع القرص، وجب القضاء. و أما سائر الآيات فمع التّأخير متعمّدا أو نسيانا،
يجب الإتيان بها، ما دام العمر، و إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتّصل بها،
فالأظهر الوجوب بعد العلم.
(مسألة 869) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم
بصدقهم، و بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظّاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع
عدم احتراق القرص. و مثله ما لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما
بعد الوقت، فلا يجب، و إن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية.
(مسألة 870) صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات و
تفصيل ذلك: بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة، و يقرأ الحمد و السّورة، و
يركع، ثمّ يرفع رأسه، و يقرأ الحمد و السّورة، و يركع، ثمّ يرفع رأسه، و هكذا حتى
يتمّ خمسا على هذا التّرتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الرّكوع الخامس. ثمّ
يقوم و يفعل ثانيا كما فعل أوّلا. ثمّ يتشهّد و يسلّم.
(مسألة 871) لا فرق في السّورة بين كونها متّحدة في الجميع، أو
مختلفة.
(مسألة 872) يجوز تفريق سورة كاملة على الرّكوعات الخمسة من كلّ
ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، و يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو
أكثر، و يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السّورة من بعد ما