responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 177

الحائض و النّفساء كاليوميّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بعد الطّهر بأداء غير الكسوفين و بالقضاء فيهما. و أحوط منه عدم قصد الأداء و القضاء فيهما.

(مسألة 868) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. و إذا علم و أهمل و لو نسيانا أو احترق جميع القرص، وجب القضاء. و أما سائر الآيات فمع التّأخير متعمّدا أو نسيانا، يجب الإتيان بها، ما دام العمر، و إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتّصل بها، فالأظهر الوجوب بعد العلم.

(مسألة 869) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم، و بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظّاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. و مثله ما لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت، فلا يجب، و إن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية.

(مسألة 870) صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات و تفصيل ذلك: بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة، و يقرأ الحمد و السّورة، و يركع، ثمّ يرفع رأسه، و يقرأ الحمد و السّورة، و يركع، ثمّ يرفع رأسه، و هكذا حتى يتمّ خمسا على هذا التّرتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الرّكوع الخامس. ثمّ يقوم و يفعل ثانيا كما فعل أوّلا. ثمّ يتشهّد و يسلّم.

(مسألة 871) لا فرق في السّورة بين كونها متّحدة في الجميع، أو مختلفة.

(مسألة 872) يجوز تفريق سورة كاملة على الرّكوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، و يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، و يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السّورة من بعد ما

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست