مسلما
وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا
شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين) ثم يشرع في
الاستعاذة و سورة الحمد.
(مسألة 745) يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه،
و الإسرار بالسّت الباقية.
(مسألة 746) يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال
وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرّفع و منتهيا بانتهائه، و الأولى أن لا يتجاوز
الأذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين و يستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة 747) إذا كبّر ثمّ شكّ في أنها تكبيرة الإحرام أو الرّكوع،
بنى على الأوّل.
القيام
(مسألة 748) القيام ركن في تكبيرة الإحرام، و في الرّكوع، و هو الذي
يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالرّكوع، فمن أخلّ به في هاتين
الصّورتين عمدا أو سهوا، بأن كبّر للافتتاح و هو جالس، أو سهى و صلى ركعة تامة من
جلوس، أو ذكر حال الرّكوع و قام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل تمام الرّكوع و قام
متقوّسا غير منتصب و لو ساهيا، بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصّورتين واجب
ليس بركن لا تبطل الصّلاة بنقصانه إلا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سهى و قرأ
جالسا ثم ذكر و قام فصلاته صحيحة، و الأحوط الأولى استئناف القراءة قائما.
كذا الزّيادة، كما لو قام ساهيا في محلّ القعود.
(مسألة 749) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال
المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و
إن كان الأقوى جواز إطراق الرّأس. و لا يجوز