responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 14

كتاب الطهارة

أحكام المياه‌

(مسألة 38) الماء إمّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرّمّان، و الممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكّر و الملح. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع بغير جريان، و البئر، و المطر، و الواقف و يقال له الراكد.

(مسألة 39) الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و إن كان ألف كرّ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوّة و لو من السافل كالفوّارة، و لاقى أسفله النجاسة، اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة و ما بعده، و لم تسر إلى ما قبله.

(مسألة 40) الماء المطلق لا يخرج بالتّبخير عن الإطلاق. نعم لو مزج معه غيره و لم يصدق عليه الماء المطلق و بخّر يصير مضافا كماء الورد و نحوه، كما أنّ المضاف المبخّر قد يكون مضافا، و لا تخفى مصاديقه.

(مسألة 41) إذا شكّ في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة بنى عليها، و إلا فلا يرفع حدثا و لا خبثا. و إذا لاقى النجاسة فإن‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست