(مسألة 631) الصّلوات الواجبة خمس: اليوميّة و منها الجمعة، و صلاة
الآيات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو
غيرهما.
(مسألة 632) الصّلوات المندوبة كثيرة: منها: الرّواتب اليوميّة، و هي
ثمان ركعات للظّهر قبله، و ثمان للعصر قبله أيضا، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من
جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة تسمّى الوتيرة، و يمتد وقتها بامتداد وقتها، و
ركعتان للفجر قبل الفريضة، و وقتهما الفجر الأول و يمتدّ إلى أن يبقى من طلوع
الحمرة مقدار أداء الفريضة، و يجوز دمجها في صلاة اللّيل قبل الفجر و لو عند نصف
الليل. و إحدى عشرة ركعة نافلة اللّيل، صلاة اللّيل منها ثمان ركعات، ثمّ ركعتا
الشّفع، ثمّ ركعة الوتر، و هي مع الشّفع أفضل من صلاة اللّيل، و ركعتا الفجر أفضل
منهما.
و يجوز الاقتصار على الشّفع و الوتر، بل على الوتر خاصّة. و وقت صلاة
اللّيل نصف اللّيل إلى الفجر الصّادق، و السّحر أفضل من غيره، و الثّلث الأخير من
اللّيل كله سحر، و أفضله القريب من الفجر. فعدد النّوافل بعد عدّ الوتيرة ركعة،
أربع و ثلاثون ركعة، ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السّفر الموجب للقصر ثمانية
الظّهر و ثمانية العصر، و تثبت البواقي غير الوتيرة، و لكن لا بأس بالإتيان بها
رجاء، و سيأتي حكم الغفيلة.
(مسألة 633) يجوز الإتيان بالنّوافل و الرّواتب و غيرها جالسا حتى في
حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها
مرّتين كل مرة ركعة.