responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 105

احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكّنه منه في الوقت فعله قبله لشي‌ء من غاياته، و عدم نقضه إلى وقت الصلاة. و أمّا بعد دخول الوقت فيصح و إن لم يتضيّق، سواء كان يرجو ارتفاع العذر في آخره أم لا. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضّيق مطلقا.

(مسألة 513) لا يعيد ما صلّاه بتيمّم صحيح بعد ارتفاع العذر، و لا يقضيه أيضا.

(مسألة 514) إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا و لم ينتقض تيمّمه، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن و دخول المسجد و غيره، إلا إذا كان عذره ضيق الوقت، فقد مرّ أنه بحكم المتطهّر إلى أن تتم صلاته.

(مسألة 515) يشكل قيام التيمّم مقام الوضوء أو الغسل اللّذين لا تحصل منها الطهارة، كالوضوء التجديدي و الأغسال الزمانيّة و المكانيّة، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

(مسألة 516) إذا تيمّم لصلاة حضر وقتها و لم ينتقض تيمّمه و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى، جاز له صلاتها في أوّل وقتها، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب على الأحوط تأخيرها. بل يباح له بالتيمّم لغاية غيرها من الغايات، فهو كالمتطهّر ما دام عذره و لم ينتقض تيمّمه.

(مسألة 517) في قيام التيمّم مقام الوضوء و الغسل في كل مشروط بالطهارة غير الصلاة و ما ذكر، إشكال، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

(مسألة 518) يكفي للمجنب تيمّم واحد و أما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمّم تيمّمين أحدهما عن الغسل و الآخر عن الوضوء، و لو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة، صرفه فيه و تيمّم عن الآخر، و لو وجد ماء يكفي أحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما، قدّم الغسل و تيمّم عن الوضوء.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست