responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 104

عليه، نعم يجب رفع المتدلّي من شعر الرّأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف. هذا كلّه مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، و يثبت الميسور.

(مسألة 508) يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل، و إن كان الأفضل ضربتين، مخيّرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزّعتين على الوجه و اليدين، و الأولى مسح الجبهة و اليدين بعد الأولى، و اليدين بعد الثانية، و أفضل من الضّربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، و واحدة قبل مسح اليدين.

و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا في بدل الغسل.

(مسألة 509) العاجز ييمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها. نعم إذا عجز عن الضّرب و الوضع يضرب المتولّي بيده و يمسح بهما، و لو توقّف ذلك على أجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف أجرة المثل، ما لم تضرّ بحاله.

(مسألة 510) من قطعت إحدى يديه تيمّم باليد الموجودة و مسح بها جبهته، ثم مسح بظهرها الأرض. و الأحوط الجمع بينه و بين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع، و إلا يتيمّم به أيضا. و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.

(مسألة 511) يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

أحكام التيمم‌

(مسألة 512) لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها، و الأحوط

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست