أطراف الأصابع بتمام باطن الكفّ اليسرى على
الأحوط، ثم تمام ظاهر الكفّ اليسرى بتمام باطن الكفّ اليمنى. و ليس ما بين الأصابع
من الظاهر، إذا المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التّدقيق و
التّدقيق و التّعميق فيه.
(مسألة 504) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضّرب، و لا
بالضّرب بأحدهما، و لا بهما على التّعاقب، و لا بالضّرب بظاهرهما، و لا ببعض
الباطن بحيث لا يصدق عليه الضّرب بتمام الكفّ عرفا، و كذا المسح بأحدهما، أو بهما
على التّعاقب، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.
(مسألة 505) إذا تعذّر الضّرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، و
لا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّسا بغير المتعدّي و تعذّرت الإزالة، بل يضرب
بهما و يمسح.
(مسألة 506) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفّين و لم يمكن
التّطهير و الإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و بالظاهر. نعم إذا كانت
النّجاسة تتعدّى منه إلى الصّعيد و لم يمكن الإزالة و لا التّجفيف، ينتقل إلى
الظاهر حينئذ، و لو كانت النّجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذّر التّطهير و
الإزالة، مسح عليها.
ما يعتبر في التّيمّم
(مسألة 507) يعتبر النّية في التّيمّم قاصدا به البدليّة عن الوضوء
أو الغسل، مقارنا بها الضّرب الذي هو أوّل أفعاله. و يعتبر فيه المباشرة، و
التّرتيب، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى
إلى الأسفل في الجبهة و اليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، و طهارة الماسح و
الممسوح، و رفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم. و ليس الشّعر النّابت على المحلّ من
الحاجب، فيمسح