responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103

أطراف الأصابع بتمام باطن الكفّ اليسرى على الأحوط، ثم تمام ظاهر الكفّ اليسرى بتمام باطن الكفّ اليمنى. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذا المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التّدقيق و التّدقيق و التّعميق فيه.

(مسألة 504) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضّرب، و لا بالضّرب بأحدهما، و لا بهما على التّعاقب، و لا بالضّرب بظاهرهما، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضّرب بتمام الكفّ عرفا، و كذا المسح بأحدهما، أو بهما على التّعاقب، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

(مسألة 505) إذا تعذّر الضّرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، و لا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّسا بغير المتعدّي و تعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما و يمسح.

(مسألة 506) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفّين و لم يمكن التّطهير و الإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و بالظاهر. نعم إذا كانت النّجاسة تتعدّى منه إلى الصّعيد و لم يمكن الإزالة و لا التّجفيف، ينتقل إلى الظاهر حينئذ، و لو كانت النّجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذّر التّطهير و الإزالة، مسح عليها.

ما يعتبر في التّيمّم‌

(مسألة 507) يعتبر النّية في التّيمّم قاصدا به البدليّة عن الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضّرب الذي هو أوّل أفعاله. و يعتبر فيه المباشرة، و التّرتيب، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، و طهارة الماسح و الممسوح، و رفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم. و ليس الشّعر النّابت على المحلّ من الحاجب، فيمسح‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست