responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 101

و إلا، يحتاط بالجمع بين التيمّم به و الصّلاة في الوقت، ثمّ القضاء خارجه.

(مسألة 494) لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النّورة بعد الإحراق مع التّمكّن من التّراب و نحوه، و أما مع عدم التّمكّن، فالأحوط الجمع بين التيمّم بأحدها و بين الغبار أو الطّين.

(مسألة 495) لا يصحّ التيمّم بالتراب و نحوه إذا كان متنجسا، و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، و لا بالمغصوب. أما إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلا بالحكم مقصّرا، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصّلاة و الجمع بينها و بين الإعادة أو القضاء.

(مسألة 496) لا يصحّ التّيمم بالممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التّراب، فلا بأس بالخليط المستهلك، كما لا بأس بالخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئا يعتدّ به من باطن الكفّ من مماسّة التّراب.

(مسألة 497) حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل، أما المشتبه بالنّجس مع الانحصار، فإنه يتيمّم بهما. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدّما التيمم عليهما، و يجب عليه إزالة التّراب عن موضع التيمم بعده، و تجفيف الماء عن مواضع الغسل و الوضوء بعده، و إن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.

(مسألة 498) يشترط إباحة مكان التّيمّم دون مكان الشخص المتيمّم، إلا إذا انحصر مكان المتيمّم به. و ذلك كما تقدم في الوضوء أو الغسل.

(مسألة 499) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمّم فيه، أمّا التيمّم به فقد تقدّم أنه لا يترك فيه الاحتياط. و أمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس و كان فضاء الوضوء مباحا. و أما بالماء الذي في المحبس، فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست