responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 97
مسألة في اعتبار العربية في العقد (قوله: ولان عدم صحته) هذا الاستدلال منقول على تعليق الارشاد (قوله: وفى الوجهين ما لا يخفى) إذا التأسي انما يقتضي الصحة في مورده لا انه يصلح لتقييد اطلاقات الصحة والنفوذ الشامل لغير العربي والاولوية ممنوعة كما يظهر من ملاحظة ادلة الماضوية (قوله: صحته بغير العربي) يقتضيه الاطلاقات والعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذ البيع والتجارة والظار أن ذلك هو المشهور لعدم تعرض الاكثر للشرط المذكور وانما تعرض له جماعة على حكي وهو ما بين ناف له ومثبت (قوله: بناء على ان دليل) هذا هو المدار في أحكام جميع الفروع المذكورة في هذا المقام، ولاجله يظهر ان بعض التعليلات المذكورة في كلام المصنف (ره) الاتي لا أهمية لها (قوله: الا إذا ميزبين معنى) اعتبار هذه الجهة غير ظاهر ولا سيما وأن تمييز بعض الخصوصيات محتاج الى كمال معرفة ومزيد خبرة بل بعضها محل نظر واختلاف بين علماء العربية فكيف يتوقف صدق التكلم بالعربية على مثل هذا التمييز. اعتبار الماضوية (قوله: اعتبار الماضوية) من المعلوم ان الفعل الماضي انما يحكي عن التلبس بالمبدأ في الزمان الماضي ومقتضى ما تحقق في محله من ان معنى الكلام الخبري والانشائي واحد وانما الاختلاف بينهما في قصد الحكاية في الخبر وقصد الايجاد في الانشاء ان انشاء مثل البيع بلفظ الماضي يقتضي تحقق البيع في الماضي لا في الحال فقصد الانشاء في الحال يتوقف على جواز استعمال الالفاظ المجازية في العقود والايقاعات ولاجل انه لا ريب في جواز الايجاب بالفعل الماضي في البيع وغيره


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست