responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 92
لرضي والاخير هو المتعين إذ لو بني على الاول لزم جواز التصرف بمجرد تحقق الاذن آناما ولو نهى عن التصرف بعدها وهو كما ترى، فيتعين البناء على الثاني ولا يبعد كونه الموافق لسيرة المتشرعة فان بناءهم على التصرف بمجرد إحراز الرضى الشأني، وقد أشرنا الى ذلك في مبحث المكان من كتابنا " مستمسك العروة الوثقى " لكن ذلك يختص بالتصرفات الخارجية مثل اكله وشربه ولبسه ونحوها كما هو مورد الحديث ظاهرا ولا يطرد في التصرفات الاعتبارية مثل بيعه ورهنه واجارته فلو باع مال غيره بلا اذن منه لكن كان بحيث لو التفت لاذن لم يصح البيع بل يلحقه حكم الفضولي كما سيأتي انشاء الله في مبحث الفضولي (قوله: ومن ان الظاهر ان عنوان) هذا غير ظاهر كما تقدم منه " ره " في رد صاحب الجواهر وفى استدلاله على الصحة بمثل: احل الله البيع، ونحوه وفى غير ذلك فراجع وما ذكر من الامثلة قد تقدم في التنبيه الثاني احتمال كونه من قبيل: أعتق عبدك عني، مما كان راجعا الى تولية الغير لايقاع المعاملة بين نفسه وصاحب المال، (قوله: وهذا ليس ببعيد على) هذا بالنظر الى القواعد لحصول الرضى الكافي في جواز التصرف ولكن كونه من المعاطاة بعيد لما عرفت. والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. مقدمة في خصوص الفاظ عقد البيع (قوله: لا اشكال ولا خلاف في عدم) يقتضي ذلك عمومات الصحة والنفوذ (قوله: هو الاصل) لاصالة عدم ترتب الاثر بدونه، اللهم إلا أن يكون مراد القائل من اصالة عدم الوجوب اصالة الاطلاق والعموم في ادلة النفوذ الحاكم على اصالة عدم ترتب الاثر ولاجل ذلك لا يحتاج في اثبات عدم الاشتراط الى التمسك بالفحوى الاتية (قوله: بل لفحوى ما ورد) فان اهتمام الشارع الاقدس في الفروج أشد منه في الاموال فإذا صح الطلاق بالاشارة مع القدرة


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست