responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 9
الظاهر بقرينة المقابلة لما بعده كون عدم قبوله المعاوضة ولو بنحو يستتبع السقوط وحينئذ فلا بد أن يكون عدم قبوله لذلك من جهة عدم كونه مالا عند العقلاء وحينئذ فعدم صلاحيته لان يكون عوضا في البيع ظاهر، إذ لا بد في العوض ان يكون بحيث يصح بذل المال بازائه لئلا يكون اكل المعوض اكلا للمال بالباطل من دون فرق بين الحق وغيره (قوله: لان البيع تمليك الغير) يعني من الطرفين المبيع والعوض ليصح التعليل المذكور (قوله: ولا ينتقض ببيع الدين.... الخ) فانه لا خلاف بيننا ولا اشكال في جواز بيع الدين على من هو عليه. نعم. في بيعه على غير من هو عليه خلاف والمشهور ذلك، وعن الحلي المنع. قال في الجواهر - بعد ما حكى عن شرح استاذه اعتبار عدم كونه حقا -: انه لا يخلو من منع لما عرفته من الاطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا اشكال في وقوعه على الحقوق فلا تبعد صحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطها وبين اقتضاء نقلها كحق التحجير ونحوه، وكأنه " ره " نظر في المنع الى الاول باعتبار معلومية كون البيع من النواقل لا من المسقطات كالصلح، وفيه أن من البيع بيع الدين على من هو عليه ولا ريب في اقتضائه حينئذ الاسقاط ولو باعتبار أن الانسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة. انتهى. وحاصل ما اجاب به المصنف " ره " ان الذي يقتضيه البيع حدوث تمليك الغير لا بقاؤه والممتنع في النقض هو بقاء تملك الانسان لما في ذمة نفسه لا حدوثه فلا مانع من صحة بيع الدين على من هو عليه وان كان يسقط بعد ما يملكه المشتري، ولا مجال لتقرير ذلك في الحق المجعول عوضا لان المفروض كونه لا يقبل النقل أصلا لا حدوثا ولا بقاء (قوله: ولذا جعل الشهيد.... الخ) مقصوده الاستشهاد على امكان تملك الانسان ما في ذمته لغيره (قوله: ولا يعقل ان يتسلط على نفسه) هذا البيان ليس تتميما للاستدلال على عدم جواز جعل الحق الذي لا يقبل الانتقال عوضا لان ذلك يتم بمجرد إثبات كون البيع من النواقل ولا يتوقف على اثبات عدم جواز انتقال


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست