responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 6
الفرق بين الحق والملك (قوله: وأما الحقوق الاخر) الحق في اللغة والعرف الامر الثابت في قبال الباطل غير الثابت وفي الاصطلاح الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نوع خاص من الاضافة بين المالك والمملوك والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك الفرس لزيد، فان اللام حاكية عن اضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه يعبر عنها بملكية زيد للفرس، فإذا باع زيد الفرس على عمرو صار الفرس ملكا لعمر وكانت الاضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن، كما انها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت واما اضافة الحقية فهي نوع من الاضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص " توضيح ذلك " ان المملوك في اضافة الملكية (تارة) يكون عينا متقومة بنفسها كالفرس والدرهم والدار، واخرى يكون عوضا ومعنى كالعقد والفسخ وعمل الحر ونحوها (والاول) تارة يكون خارجيا كالدرهم والفرس الخارجيين (واخرى) يكون ذميا كالمبيع في السلم والثمن في النسية (وثالثة) لا يكون كذلك كما في حق الجناية وحق الزكاة على بعض الاقوال، ويختلف الاول والاخيران، في أن وجود الاول قائم بنفسه ووجودهما قائم بغيره وفي أن اعتبار الاول لا يتوقف على اضافته الى مالك ووجود الاخيرين اعتبارا يتوقف على اضافتة الى مالك فيكون اعتباره ملازما لا عتبار اضافته الى المالك فلو انتفى مصحح اعتبار اضافته الى المالك امتنع اعتباره، فلو لا السلف لا متنع اعتبار شئ في ذمة البايع، كما انه لو لا النسية لا متنع اعتبار شئ في ذمة المشتري، وكذلك لولا الجناية ووجود سبب الزكاة امتنع اعتبار شئ في العبد أو في النصاب فاقسام الاول وهو العين ثلاثة، واما الثاني وهو المعنى فاقسامه ثلاثة ايضا لانه تارة يكون ذميا كعمل الحر الاجير المملوك في ذمته للمستأجر بالاجارة (واخرى) لا يكون ذميا بل قائم بغيره وهو (تارة) لا يكون اعتباره موقوفا على اضافته الى مالك كما في منافع الاعيان المملوكة كالدار والعبد فان


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست