responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 446
العقد الى مجلس الاجازة لان العقد تألف من الاجازة وانشاء المالك فهما كالايجاب والقبول (قوله: التزمت فتأمل) لعله اشارة الى ان الالتزام الحاصل بالاجازة ليس بأءكد من الالتزام الحاصل بالايجاب والقبول (قوله فلو تبايع غاصبان) هذا ليس من فروع المقام بل من من فروع الفضولي. اتحاد الموجب والقابل قوله: وجعل الغاية التفرق) لا يخفى ان منشأ الاشكال في ثبوت الخيار في المقام أمران " الاول " قوله (ع): البيعان، فانه موضوع للتثنية ولا بد فيها من التعدد " الثاني " قوله (ع): حتى يفترقا، إذ الافتراق لا يكون الا في المتعدد لكن الذي يوهن الاشكال من الجهة الاولى أن التثنية المذكورة ليست بالاضافة الى طبيعة واحدة ليكون المراد فردين فلا تصدق على الفرد الواحد، بل هي بالاضافة الى طبيعتين وهما طبيعة البائع والمشتري، والتثنية مبنية على التغليب فهي مجازية والمراد منها البائع والمشتري، والظاهر من مثل هذا التعبير هو طبيعة البائع والمشتري لانه الاصل في اللفظ الموضوع للطبيعة، وحمله على الفرد يحتاج الى قرينة وعناية، وعلى هذا فمقتضى الاطلاق ثبوت الحكم للطبيعتين وان اجتمعتا في وجود واحد، فالاشكال من هذه الجهة ضعيف، واما الاشكال من الجهة الثانية فمحكم إذ الافتراق بعد ما كان مفهوما وذاتا موقوفا على الاثنينية في الوجود يكون اقتران الكلام به موجبا رفع الاطلاق لانه لا أقل من كونه صالحا للقرينية على تعدد الوجود، وبذلك افترق عن صورة عدم امكان الافتراق خارجا ووجودا كما إذا كانا في سجن واحد مؤبدا أو ملتصقين بحيث يمنع فصلهما وافتراقهما فان امتناع الافتراق في هذه الموارد لا يقدح في ثبوت الخيار لان الحكم المغيا بغاية لا يختص بصورة امكانها بل يعم صورة امتناعها لان الامكان والامتناع من هذه الجهة خارجان عن مفهوم


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست