responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 438
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين، والصلوة والسلام على محمد وآله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين (قوله: من الاختيار) نص على ذلك في القاموس وكأنه مأخوذ بحسب اصل اللغة من الخير بلحاظ أن ما يختاره خير له (قوله: في ملك فسخ العقد) ينبغي التعرض في هذا التعريف لامور (الاول) أن الملكية إضافة خاصة بين المالك والمملوك تحكيها عند ملاحظتها معنى حرفيا لام الملك في قول القائل: المال لزيد، ومن المعلوم أن الخيار ليس من قبيل الاضافة فانه يضاف الى ذي الخيار اضافة الملكية فيقال الخيار لزيد، وجعلت الخيار لنفسي، ونحو ذلك فهو من قبيل المملوك لا الملكية فلا بد من الالتزام بالمسامحة في هذا التعريف إما في المعرف بأن يراد تفسير ملكية الخيار وحقيته؟ لانفسه كما التزم بذلك في تعريف الفقه بأنه علم بالاحكام الشرعية.. الخ وفي تعريف علم الاصول بأنه علم بالقواعد الممهدة.. الخ ونحو ذلك مما هو كثير في مقام تعريف الفنون، أو في التعريف بأن يراد من الملك المملوك فالاضافة الى الفسخ اضافة بيانية، والموجب لهذه المسامحة التنبيه على أن الخيار المجعول من قبل الشارع الاقدس أو من نفس المتعاقدين كما في شرط الخيار من قبيل الحقوق المضافة الى صاحبها اضافة الملكية لما عرفت في أول كتاب البيع من ان اضافة الحقية نوع من اضافة الملكية بعينها والاختلاف بينها وبين غيرها من افراد الاضافة الملكية من قبيل اختلاف افراد الكلى المتواطئ لامن قبيل اختلاف


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست