responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 325
القول في شرائط العوضين (مسألة): قد عرفت سابقا أن البيع من سنخ المعاوضات المالية، وأنه مبادلة مال بمال فلا بد فيه من أن يكون كل من العوضين مالا، والمالية اعتبار عقلائي ناشئ عن كون الشئ موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو يتنافسون فيه، ويتسابقون إليه، ويتنازعون عليه سواء أكان ذلك لدفع ضروراتهم الاولية كالاقوات اللازمة أم العرضية كالادوية والعقاقير، أم لتحصيل اللذة كبعض الفواكه والاشربة، ولا يحصل التنافس بمجرد ذلك، بل لابد فيه من عزة الوجود فالماء في الشاطئ ليس مالا، وكذا الحطب في الغابات، والرمل في بعض الصحارى، كما لا يعتبر تعلق الغرض النوعي به، فقد يكون الغرض لواحد مؤديا الى ذلك كما لو تعلق غرض الملك بالرماد فأعلن بانه يعوض عن صاع منه بدرهم، صار الرماد مالا وقيمة الصاع منه درهما بعد أن لم يكن كذلك، كما أن الحاجة قد تكون إلاهية، وقد تكون بجعل جاعل كما لو قرر السلطان أن لا يأذن في السفر لاحد، ولا يسمع دعوى لمدع إلا لمن كان عنده شئ كذا مما لا يكون موضع حاجة في نفسه، فانه بمجرد ذلك يصير ذلك الشئ مالا بعد أن لم يكن لحدوث الحاجة النوعية إليه بتوسط جعل السلطان ولاجل ذلك صارت الطوابع المتعارفة في عصرنا مالا، وكذا الاوراق النقدية المسماة بالنوت فالمالية في جميع هذه الامور ليست أمرا حقيقيا وإنما هي صفة اعتبارية منتزعة من الاسباب المؤدية الى التنافس في الشئ ولو كانت بجعل جاعل، كما انه يمكن الغاء المالية من المال بجعل الجاعل إذا كان الجعل مؤديا الى رفع التنافس عليه سواءأ كان الجعل ارشاديا كما لو نهى الطبيب عن استعمال بعض المأكولات إذا كان بحيث يوثق بارشاده فانه يسقط عن المالية أم مولويا كما لو نهى السلطان عن اتخاذ آلات السلاح على نحو أدى الخوف منه إلى


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست