responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 320
والنصوص على عدم صحة بيع الحر وثبوت ذلك في مورد لدليل لا يسوغ التعدي منه الى غيره - على أنه غير ثابت والمعاملة في المثال المذكور صورية لاجل الاستنقاذ والبناء على صيرورة المال المذكور فيئا للمسلمين لو اغتنموه من الكافر لو تم لا يوجب كونه ماله شرعا، بل يجوز أن يكون لعموم مادل على كون المغتنم للمقاتلة فراجع (ومنها) ما لو قال الكافر للمسلم: أعتق عبدك عني، بناء على اعتبار ملك المعتق عنه في صحة العتق فان انشاءعتق المسلم وان كان يقتضي ملك الكافر له لكن لما كان الملك ملحوقا بالعتق جرى فيه الكلام المتقدم في الامر الاول من أن الملكية غير المستقرة ليست من السبيل المنفي وكذلك ما تستتبعه من السلطنة، ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط والخلاف من المنع فيه لما ذكر في الاول، كما من ذلك يظهر الاشكال في استيضاح الجواز في الاول والتوقف هنا على ما يظهر من كلمات شيخنا الاعظم (ره). نعم لو كان الوجه في صحة الشراء في الاول عدم اعتبار الملكية في مفهوم البيع كما سبق أمكن التفكيك بينهما في وصوح الجواز وعدمه لحصول الملكية في الثاني دون الاول فلاحظ (ومنها) مالو اشترط البائع عتقه فان الجواز محكي عن الدروس والروضة فان كان الشرط بنحو شرط النتيجة فهو في محله - على ما عرفت في المورد الثالث - وإن كان بنحو شرط الفعل ففيه نظر لان الملكية القابلة للاستدامة نوع من السبيل ومجرد وجوب العتق عملا بالشرط لا يخرجها عن السبيل المنفي والا تعين القول بجواز البيع بلا شرط لوجوب بيعه على غيره ولا فرق إلا في أن وجوب العتق مع الشرط من توابع الحق الحاصل بالشرط ومع عدم الشرط حكم تكليفي محض ولا يكون ذلك بفارق بعد الاشتراك في ثبوت الملكية المستقرة لو لا الوجوب فتأمل جيدا " هذا " كله حكم الملك الابتدائي الجعلي " أما " الملك الابتدائي القهري فان كان بالارث فالمعروف فيه الجواز، بل عن جامع المقاصد الاتفاق عليه، ويقتضيه عموم دليل الارث من دون معارض لما عرفت من الاشكال في دلالة آية نفي السبيل على عدمه في السبب الاختياري فضلا عن المقام - ولو تمت دلالتها على ذلك فقد


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست