responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 275
الجهة المذكورة لصدق الغرور في الجملة وعدمه لا نه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية كانت الغرامة ثابتة أيضا لفساد العقد من جهة أخرى وجهان أقربهما الاول، لان الموجب للضمان القبض الجاري على مقتضى المعاملة الفاسدة والغار هو السبب في الوقوع فيها إذ لو لم يغر المشتري فاخبره أنه غاصب لما اشترى ولما وقع في القبض الجاري على ذلك الشراء المستتبع للضمان، فالغرور هو الموقع في الضمان وقولنا: لو كان صادقا لما وقع المشتري في الضمان، إن كان المراد به أنه لو كان الواقع على طبق قوله لما وقع المشتري في الضمان فهو وان كان صحيحا لكنه لا يجدي في رفع الضمان عن الغار لان الرافع للضمان عنه عدم الغرور بمعنى مطابقة قوله للواقع لا مطابقة الواقع لقوله " وبالجملة ": المعاملة الخاصة لو لم يغر البائع المشتري فيها لما اشترى لان شراءه كان عن اعتقاد كون البائع مالكا الناشئ عن ايهام البائع وخديعته وإن كان ايضا ناشئا عن اعتقاد صحة المعاملة من سائر الجهات فمجموع الاعتفادين مؤثر في الاقدام وباعث عليه فالعلة في أحد الاعتقادين وهو الغرور علة للمجموع فيكون علة للمعاملة والقبض الجارى عليها والضمان المسبب عنه فلاحظ وتأمل. تنبيه وتلخيص كما يجوز رجوع المالك على المشتري بالعين ومنافعها المستوفاة أو ما يعمها وغير المستوفاة، وكذا في الزيادات من اللبن والصوف والثمرة ونحوها يجوز ايضا له الرجوع على البائع بجميع ذلك فهو مخير في الرجوع على أيهما شاء لكن أو رجع على المشترى رجع هو على البائع في تدارك تلك الخسارة إن كان مغرورا من قبله، وإلا فلا رجوع له عليه (وان) رجع على البائع فان كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع عليه، وإن لم يكن مغرورا من قبله رجع البائع عليه، أما رجوعه على كل منهما فهو متقضى اليد، وأما أنه لو رجع على


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست