responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 274
كون العين تحت يده فان استيلاءه على العين إذا كان امارة على كونها له كان اخبارا بالفعل لا بالقول. نعم لو قلنا بأن حجية اليد على الملكية من باب الاصل العقلائي لا بكونها امارة عليها كان اعتماد المشتري عليها اعتمادا على غير البائع فلا يكون مغرورا من قبله ولا مجال للرجوع عليه بقاعدة الغرور لكن المبنى ضعيف، (وأما القسم الاول) فيظهر حكمه مما سبق لاشتراكهما في عدم الدليل على الضمان بالخصوص وفى جريان قاعدة الغرور وعدمه (ودعوى) الفرق بأن المشتري أقدم على ضمان العين وليس في ذلك مغرورا من قبل البائع بخلاف ما سبق، (مندفعه) بأن الاقدام انما كان على الضمان بمقدار الثمن لا بما زاد عليه فالضمان بمقدار الثمن لا رجوع فيه على الغاصب بخلاف الضمان بالزيادة عليه لعدم الغرور في الاول وثبوته في الثاني - كما لعله ظاهر بالتأمل - ولا فرق بين أن تكون الزيادة حاصلة حين العقد كما لو اشترى ما يساوي عشرين بعشرة فتلف في يد المشتري وبين أن تكون حاصلة بعد ذلك كما لو اشترى ما يساوى عشرة بعشرة فتلف في يد المشتري بعد ما صارت قيمته عشرين، بل الحكم بالرجوع في الثاني لعله أظهر منه في الاول لبعد مجيئ شبهة الاقدام فيه على ضمان الزيادة بخلاف الاول فتأمل، ومنه يظهر حكم ضمان الجزء القائت فانه بحكم ضمان العين فان ضمنه المشتري بما يقابله من الثمن لم يرجع به على البائع وان ضمنه بأزيد رجع به عليه لما تقدم في ضمان الزيادة واما الوصف الفائت فلما لم يكن طرفا للمعاوضة كان حاله حال ضمان المنافع والنماء لاشتراك الجميع في الغرور الموجب للرجوع على البائع، فلو رجع المالك على المشتري بالعين فوجدها فاقدة لوصف رجع عليه ببدله لكونه مضمونا عليه باليد، ورجع المشتري على البائع لكونه مغرورا من قبله، ولا فرق بين وصف الصحة وغيره من الاوصاف في كون الجميع ليس طرفا للمعاوضة وثبوت الارش في خيار العيب تعبدي لا لكون وصف الصحة طرفا للمعاوضة، ولذا لم يتعين الرجوع الى الارش فيه، ولو كان العقد فاسدا من غير جهة الفضولية ففي رجوع المشتري بالغرامات الواردة عليه على البائع كما لو كان صحيحا من غير


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست