responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 273
(والذي) يتحصل مما ذكرنا أنه لا دليل على قاعدة الغرور كلية، وانه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة ومنه يظهر الاشكال في التمسك بها في المقام على ضمان البائع مطلقا ولو كان جاهلا كالاشكال في التمسك بصحيحة جميل المتقدمة لعدم ثبوت كون موردها - أعني حرية الولد - من قبيل النفع العائد إليه، بل الظاهر منه النفع المالي وليست الحرية منه كما يظهر الاشكال ايضا فيما في غصب الشرائع من بائه على رجوع المالك الى البائع الغاصب في ضمان ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن لانه سبب الاتلاف ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك حكاه قولا وجعله الاشبه، إذ فيه أن هذا المقدار من الغرور لا يصحح نسبة الاتلاف الى الغار كي يكون الضمان عليه لا غير. نعم لو أمكن التعدي عن مورد نصوص شاهد الزور كان القول المذكور في محله لكن عرفت اشكاله - مضافا الى مخالفته لنصوص التدليس لا تحادها معها موردا ومخالفتها لها حكما، كما يظهر الاشكال أيضا فيما حكاه في الشرائع قولا آخر ونسب الى الخلاف وموضع من المبسوط؟ والسرائر وظاهر الرياض ومال إليه في الجواهر: من عدم رجوع المشتري على الغاصب مطلقا بعد رجوع المالك عليه للاصل، وعدم جريان قاعدة الغرور في المقام إما لا ختصاصها بصورة الضرر المنتفي في المقام لحصول العوض للمشتري كما في الرياض أو لا ختصاصها بصورة ترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء كالاباحة والهبة والعارية ونحوها بخلاف ترتب فعل المشتري على زعم كونه مالكا كما في الجواهر (وجه) الضعف ما عرفت من أن الاختصاص المذكور خلاف اطلاق دليلها المتقدم والفرق بين زعم المجانية والملكية بعيد جدا، ولا يظن من الجواهر الالتزام بأن من قدم طعاما الى شخص فا كله فتبين انه مال غيره فان كان المقدم أخبره بأنه لنفسه أي الباذل رجع الا كل عليه للغرور وان أخبره أنه للا كل لم يرجع عليه. ثم إنه لا فرق في رجوع المشتري الى البائع الغار له بين أن يكون تغريره باخباره بأن العين له وبين أن يكون بمجرد


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست