responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 193
بما به التفصي لم يكن اكراها لعدم الحمل عليه لا نفسيا ولا غيريا، ومجرد وقوعه عن خوف الامر المتوعد به لا يكفي في صدق الاكراه ما لم يكن قد حمل عليه نظير ما لو باع داره خوفا من أن يغتصبها الظالم أو من أن يكرهه على بيعها على بعض أعوانه أو نحو ذلك فان ذلك كله ليس من الاكراه في شئ لعدم الحمل المعتبر في مفهومه. الاكراه في المحرمات (الرابع): قد عرفت انه يعتبر في مفهوم الاكراه أن يكون المحمول عليه مكروها للمكره - بالفتح - وأن باعثية الحمل عليه بمناط ارتكاب أقل المحذورين واهونهما وهذا المعنى يختلف باختلاف الافعال المكره عليها فان كان مما لا اقتضاء فيه شرعي بأن يكون مما يجوز فعله شرعا فكراهة الامر المكره عليه وكراهة الامر المخوف الذي يكون الامر المكره أهون منه انما هما بلحاظ الجهات النفسانية والدواعي الجبلية بلا دخل للشارع فيهما ويكون الحكم المرفوع هو الحكم الوضعي مثل الاكراه على البيع والطلاق ونحوهما وان كان مما فيه اقتضاء شرعي كما لو كان محرما شرعا فكراهته وكراهة الامر المخوف انما هو بلحاظ الاقتضاء الشرعي فيهما فلو حمل على شرب الخمر لم يكن ذلك اكراها الا بلحاظ كراهتها لكونها محرمة وان ارتكابها أهون من الوقوع في محرم آخر ولا عبرة بالدواعي النفسانية في مثل ذلك. وهذا مما لا اشكال فيه وكأن السر فيه أن أدلة الاحكام الاقتضائية دالة على إلغاء نظر المكلف وإهمال دواعيه النفسانية وأنه لا عبرة بشوقه الى الفعل ولا بكراهته من غير جهة الحكم الشرعي فالاكراه المأخوذ في موضوع أدلة نفي الاكراه ينزل على الاكراه بالنظر الى حكم الشارع فتكون أدلة الاحكام الاقتضائية من هذه الجهة حاكمة على أدلة نفي الاكراه وإن كانت محكومة لها من حيث عمومها لحال الاكراه ومن هذه الجهة تعرف أنه لا يلزم مما ذكرنا استعمال لفظ الاكراه في معنيين اذلم يستعمل الافي معنى واحد وهو الحمل على المكروه فرارا عما هو مكروه غاية الامر


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست