responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 191
لو وعده بأن ينصبه واليا إذا باع داره وكذا لو توعده بالضرر المستحق كما لو قال الدائن للمديون: إن بعت دارك أبرأت ذمتك من الدين، بل في الحقيقة ذلك من الوعد بالنفع. ثم إن الاكراه قد يكون نفسيا كما لو أمره السلطان ببيع داره، وقد يكون غيريا كما لو أمره ببناء قنطرة إذا كان لا يتمكن من بنائها إلا ببيع داره وصرف ثمنها فان ذلك اكراه على البناء نفسيا وعلى البيع غيريا لان الاكراه على ذى المقدمة إكراه على المقدمة إلا أن الظاهر أنه لا اشكال في صحة البيع إذ الادلة المتقدمة على قدح الاكراه في الصحة غير جارية، أما الاجماع فظاهر، وأما حديث الرفع فاطلاقه اللفظي وان كان شاملا للمقام إلا انه لما كان امتنانيا امتنع شموله له إذ يكون تطبيقه خلاف الامتنان لان ابطال البيع في الفرض تعسير لاتيسير وتضييق لاتوسعة، ومثله يقال أيضا فيما لو كان الاكراه بحق فان اجراءه خلاف الامتنان في حق صاحب الحق فلو اكره على بيع داره لوفاء دينه كان بيعه صحيحا لان ابطاله ضرر على الدائن فلا يشمله الحديث الشريف " الثالث " قد عرفت أنه يعتبر في مفهوم الاكراه كراهة الفعل المكره عليه لولا الاكراه وأن الرضى به بل فعله إنما كان فرارا عن الضرر المتوعد به فيكون من باب ارتكاب أخف المحذورين وأقل القبيحين وعلى هذا يمتنع صدق الاكراه مع امكان التفصي بما لاضرر فيه على المكره، إذ حينئذ لا يكون تزاحم بين الضررين كي يكون من باب ارتكاب اخف المحذورين لامكان الفرار عن المحذورين معا بارتكاب الامر المتفصى به، فلو فعل المكره عليه حينئذ كان فعلا لغير المكروه فلا يكون اكراها قادحا في صحة العقد، والظاهر عدم الفرق فيما به التخلص بين التورية وغيرها وقد يستظهر من رواية عبد الله بن سنان قال لي أبو عبد الله " ع ": لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه؟ فقال " ع ": الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ، لكن وجهه غير ظاهر بل الظاهر منها الفرق بين مراتب الضرر الذي يخاف عند


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست