responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 184
للاحتياط في المحافظة على المال والحذر من الوقوع في الغبن ولذا اختلف السيرة في توكيل البالغ في المعاملات فرب شخص يوكل في شراء الحيوان لا يوكل في شراء العقار، وبالعكس وهكذا ومثل ذلك لا يقتضي التفصيل في جواز التوكيل بين الموارد المذكورة، وكذا في المقام، وبالجملة لا ينبغي التأمل في ثبوت سيرة العقلاء على ذلك في جميع الاعصار على نحو غيرها من سيرهم التي لم يثبت الردع عنها، والظاهر أن سيرة المتشرعة جارية عليها فلا ينبغي التأمل في حجيتها، ودعوى أن ما عليه السيرة هو المعاطاة التي يكفي فيها الاذن بالتصرف والرضى به أو أن ذلك من اذن الولي في تولي البالغ طرفي العقد غير ظاهرة، بل ممنوعة - مع أن الدعوى الثانية لاتتاح مع كون الطرفين غير بالغين فلاحظ وتأمل فإذا لا يبعد القول بصحة عقد الصبي إذا كان باذن الولي كما اختاره جماعة منهم المحقق الاردبيلي وقبله الفخر في الايضاح على ما حكي عنهما واختاره في إجارة الشرائع وتردد فيه، واختاره في عاريتها وحكي عن جماعة. اشتراط قصد مدلول العقد قوله: " مسألة " ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به... الخ لا ريب في اعتبار القصد المذكور في ترتب الاثر على العقد كيف وعنوان العقد من البيع وغيره من عناوين العقود قصديات لا يصح اعتبارها عند العقلاء الا في ظرف قصدها، لكن في عد ذلك من الشرائط فضلا عن كونه من شرائط المتعاقدين تأملا ظاهرا إذ هو من مقومات العقد التي ينتفي بانتفائها ذاتا لا مما ينتفي بانتفائها أثره وحكمه. ثم إن من الواضح أن المراد من قصد مدلول العقد قصد ايجاده وانشائه وارادة ايقاعه في مقابل عدم قصد ايجاده سواء أكان لعدم قصد اللفظ - كما في لفظ الغالط - أم لعدم قصد معناه أصلا - كما في عقد الهازل - أم لعدم قصده على نحو الايقاع - كما لو قصد الحكاية عنه والاخبار - ثم


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست