responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 181
بما يكون شرعيا فرفع القلم لا يتعلق بما لا يكون شرعيا أصلا سواء أكان بعناية الواسطة أم بلا عناية، ويمنع عن الثاني أن مقتضاه العفو مع الاستحقاق وهو خلاف المقطوع به فيتعين الاول، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، وفيه ان القلم جريا ورفعا لا يختص بالمجعولات الشرعية، وقد اشتهر في النصوص التعبير بكتابة الحسنات والسيئات، بل رواية ابن سنان الواردة في المقام قد تضمنت أنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات. وهذا هو الظاهر في المقام ولو سلم كون موضوع رفع القلم هو الحكم فالظاهر منه خصوص الحكم الذي يكون وضعه ثقلا عليه ولا يشمل مثل ما نحن فيه (الثاني) الروايات المتضمنة بمنطوقها أو بمفهومها عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء فان اطلاق نفي الجواز يقتضي نفي الاثر لعقده ولو كان باذن الولي (وفيه) أن الظاهر من الجواز الجواز على نحو الاستقلال مقابل الجواز الثابت للبالغ فلاحظ الروايتين المذكورتين في المتن وغيرهما فان المقابلة بين حالي الصبا والبلوغ قرينة على ذلك - مضافا إلى أن نفي مطلق الجواز عن عقد الصبي لا ينافي النفوذ بعنوان كونه عقدا للولي فان إذنه مصححة لنسبته إليه وان نسب الى الصبى ايضا ولاتنافي بين عدم نفوذه بملاحظة كونه عقدا للصبي لعدم مقتضي النفوذ فيه، وبين نفوذه بملاحظة كونه عقدا للولي لوجود مقتضيه فيه (الثالث) الروايات المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ ففي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله " ع ": عمدا لصبي وخطؤه واحد، وفي خبر اسحاق: ان عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، وفي خبر أبي البختري عن علي (ع) كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم، (وفيه) أن الظاهر منها تنزيل العمد منزلة الخطأ فيما له من الاحكام فيختص بما إذا كان للخطأ حكم شرعي ليصح التنزيل بلحاظه كما في باب الجنايات، ولا يجري فيما نحن فيه مما كان الاثر فيه للعمد فقط، ولو كان المراد منه مثل ما نحن فيه لكان الاولى التعبير بمثل: عمد الصبي كلا عمد وقصده كلا قصد، بل قوله (ع) في


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست