responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 180
الترتيب الذي نهجه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل وكان ذلك ضحى الخميس تاسع جمادى الاولى سنة ستين بعد الالف والثلثمائة هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في شروط المتعاقد به قوله (ره): " مسألة " المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي... الخ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين (الاول) في ادلة القول المشهور فتقول: قد استدل له بامور (الاول) حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم الذي رواه في الخصال عن ابن ظبيان عن علي " ع " وكذا رواه في دعائم الاسلام بتفاوت يسير وروى في الخصال عن الرضى (ع) انه قال: وفى حديث الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ، وفى موثق عمار عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (ع): إذا أتى له ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم... الحديث وتقربب؟ الاستدلال به أن رفع القلم إما أن يراد به رفع الحكم، أو رفع المؤاخذة، أو رفع الاستحقاق، لكن يمنع عن الاخير أن الاستحقاق ليس موضوعا لجري القلم لانه حكم عقلي فلا يكون موضوعا لرفع القلم (فان قلت) الاستحقاق وإن كان حكما عقليا لا يكون موضوعا لجري القلم بلا واسطة لكنه يكون موضوعا له بواسطة المنشأ وهو الحكم كما ذكر في حديث رفع التسع " قلت ": فرق بين جعله موضوعا للرفع - كما في حديث الرفع - وجعله موضوعا لرفع القلم - كما في الحديث المذكور - فان الحكم العقلي إذا كان ناشئا من الحكم الشرعي يمكن أن يكون موضوعا للوضع والرفع بواسطة وضع المنشأ ورفعه، ولا يمكن أن يكون موضوعا لرفع القلم ووضعه ولو بالواسطة لاختصاص القلم


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست