responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 96
[ ولو وضعت توأما بانت به على تردد ولا تنكح حتى تضع الآخر. ] ثلاثة اشهر؟ قال: عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر؟ قال: انما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر [1]. وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدة من الواقفة [2] وبأن راويها وهو محمد بن حكيم غير موثق. والاصح أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا (حبلا - ئل) انتظر بها تسعة أشهر، فان ولدت والا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه [3]. وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة، لكنها لا تدل صريحا على أن ذلك أقصى الحمل، والله أعلم. قوله: (ولو وضعت توأما بانت به على تردد الخ) ما اختاره المصنف هنا على التردد، أحد القولين في المسألة، وهو اختيار الشيخ في النهاية. والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته، وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد؟ قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها [4].

.[1] الوسائل باب 25 حديث 2 من ابواب العدد ج 15 ص 442 وزاد: قلت فانها ادعت بعد ثلاثة اشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج ان شائت.
[2] سندها كما في الكافي هكذا: حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم.
[3] الوسائل باب 25 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 442.
[4] الوسائل باب 10 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 420.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست