responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 71
[ المقصد الثالث: في الرجعة: تصح نطقا كقوله: راجعت. وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بالشهوة ]. دعوى لا معارض لها، ولان قبول قولها في ذلك ليس بأبعد من قبول قول ذي اليد في انتقال مال غيره إليه ونحو ذلك مع اتفاقهم ظاهرا على قبوله، فتأمل. قوله: (الثالث في الرجعة تصح نطقا كقوله: راجعت) لا ريب في حصول الرجعة بالقول كقول رجعتك أو راجعتك وارتجعتك، وينبغي ان يضيف الى ذلك قوله: (الي) أو (الى نكاحي) وفي معناها رددتك وأمسكتك. قال في الروضة: ولا يفتقر الى نية الرجعة، لصراحة الالفاظ، وقيل: يفتقر إليها في الاخيرين لاحتمالهما غيرها كالامساك في اليد أو في البيت، وهو حسن. وأقول: قد بينا فيما سبق أنه لابد من القصد الى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المطلوب في غيره، وانما يفترقان في أن التلفظ بالصريح يحكم عليه بقصد مدلوله من غير احتياج الى إخباره بذلك، والتلفظ بغيره لا يحكم عليه بقصد المعنى المطلوب منه الا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه. فقوله: (انه لا يفتقر - مع الاتيان ب‌ (راجعتك) - الى نية الرجعة) لا يخلو من تسامح. قوله: (وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بشهوة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، بل الظاهر انه موضع وفاق. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة لها [1]. وانما يحصل الرجوع بالفعل إذا قصد به الرجوع، لانه أعم، فلو وقع منه

[1] الوسائل باب 29 حديث 1 من ابواب حد الزنا ج 18 ص 400.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست