responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 36
[ (الركن الرابع) في الاشهاد، ولا بد من شاهدين يسمعانه ]. ويمكن ان يستدل على ذلك بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء بن رزين انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: اليوم أهل هدنة يرد ضالتهم ويؤدى امانتهم ويحقن دمائهم ويجوز مناكحتهم ومواريثهم في هذه الحال (الحالة - الخ) [1]. قوله: (الركن الرابع الاشهاد ولا بد من شاهدين يسمعانه) اجمع الاصحاب على ان الاشهاد شرط في صحة الطلاق بمعنى انه لا بد من حضور شاهدين ليشهدان بانشاء الطلاق، فلو تجرد عن الشهادة كان باطلا وان كملت شروطه الاخر. والاصل في ذلك، الكتاب، والسنة واما الكتاب فقوله تعالى - بعد ذكر الطلاق -: واشهدوا ذوي عدل منكم [2]. واما السنة فمستفيضة جدا كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [3] وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، ومن معهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق [4]. وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل [5].

.[1] الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث 1 ج 14 ص 433.
[2] الطلاق: 6.
[3] الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب اقسام الطلاق ج 15 ص 344.
[4] الوسائل باب 10 حديث 3 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
[5] الوسائل باب 13 حديث 3 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 371.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست