responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 338
[ ولو حلف لزوجته ان لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه، وكذا لو حلفت هي ان لا تتزوج بعده، وكذا لو حلفت ان لا تخرج معه. ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن ولا يلزم احدهما ]. الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل وان لم يتركها خشي ان يأثم أيتركها؟ فقال: اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها [1]. ويستفاد من هذه الروايات أن الاولوية متبوعة ولو طرءت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى امتنع ولا كفارة واسند الشهيد رحمه الله في الدروس هذا الحكم إلى الاصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه ويدل على ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه [2]. وانما تجب الكفارة بالحنث إذا وقع عمدا اختيارا، فلو وقع نسيانا أو مكرها فلا كفارة عليه. قوله: (ولو حلف لزوجته ان لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه الخ) انما لم ينعقد الحلف على ذلك لانه مرجوح. ونص الشيخ في الخلاف على أن ترك التسري لو كان أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث، لفعل، وهو كذلك. قوله: (ولا تنعقد لو قال لغيره والله لتفعلن الخ) هذه اليمين تسمى يمين المناشدة، وهي غير منعقدة عندنا في حق المقسم ولا المقسم عليه، لكن

[1] الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 145.
[2] الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب الايمان ج 16 ص 146 وزاد: وانما ذلك من خطوات الشيطان.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست