responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 331
[ العادة، ولو تراخى عن ذلك عن (من - خ ل) غير عذر ولزمت اليمين وسقط الاستثناء وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى اربعين يوما، وهي متروكة ]. نص الشيخ والمصنف وجماعة على ان الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين، قال الشيخ في النهاية: ومتى استثنى الانسان في يمينه ثم خالفه لم يكن عليه شئ، لانها يمين موقوفة. ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين صلوات الله عليه: من استثنى في يمين (اليمين - ئل) فلا حنث ولا كفارة [1]. وهي قاصرة عن اثبات هذا الحكم سندا ومتنا، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا، والا فلا. وله وجه وجيه، لان غير الواجب والمندوب وما في معناهما - وهو المباح - لا يعلم فيه حصول الشرط - وهو تعلق المشية به - بخلاف الواجب والمندوب للعلم بحصول شرطه، وهو تعلق المشية به. ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء، التعليق لا مجرد التبرك، فانه لا يفيد شيئا. وقال جدي قدس سره في الروضة: انه لا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا، لاطلاق النص. وهو جيد لو كان النص صالحا لاثبات الحكم، اما بدونه فيجب الرجوع إلى مقتضى قواعد اللغة.

.[1] الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 157.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست