responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 32
[... ] (تكثر - خ) سبب البينونة، والواحدة موجودة في الثلاث لتركبها عنها، وعن وحدتين اخرتين، ولا منافاة بين الكل وجزئه فيكون المقتضى - وهو الجزء - خاليا عن المعارض. وبالاخبار الكثيرة كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال: هي واحدة [1]. وصحيحة أبي بصير الاسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر، فواحدة، وان لم تكن على طهر فليس بشئ [2]. وحسنة جميل، عن أحدهما [3] عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة [4]. ورواية بكير بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق [5]. وأورد الشهيد رحمه الله في الشرح على الاستدلال بالروايات ان السؤال وقع فيها عمن طلق ثلاثا في مجلس وهو اعم من ان يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكل واحدة مرة، والثاني لا نزاع فيه فلم قلتم: انه غير مراد، وبتقدير عدم تعينه للارادة يكون أعم من كل واحد، والعام لا يستلزم الخاص.

.[1] الوسائل باب 29 حديث 2 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 311.
[2] في هامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه الكليني - في الحسن عن جميل، عن زرارة، ورواها الشيخ في التهذيب عن الكليني أيضا إلى جميل واسقط زرارة فيحصل التعدد، والظاهر انهما واحدة لان اسقاط زرارة وهم - منه (رحمه الله).
[3] الوسائل باب 29 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 311.
[4] الوسائل باب 29 حديث 3 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 312.
[5] الوسائل باب 29 حديث 12 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 314.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست