responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 31
[ ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير وقيل: يبطل الطلاق ]. نص، وانما اوردوا عليه أدلة ظاهرة كقولهم: ان النكاح امر ثابت متحقق، فلا يزول الا بسبب متحقق ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه وقولهم: انه مع عدم الشرط اجماعي ولا دليل على صحته بالشرط ونحو ذلك فان هذا كله يندفع بعموم الادلة الدالة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع أعم من كونه منجزا أو معلقا على شرط، هذا كلامه رحمه الله. وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من العموم، لكنه محل نظر. ويمكن ان يستدل على اعتبار هذا الشرط - مضافا إلى ما سبق - بقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم: انما الطلاق ان يقول لها: انت طالق أو اعتدي [1]، فان الصيغة المعلقة على شرط أو صفة، خارجة عن هذين اللفظين والمعتمد ما عليه الاصحاب. واستثنى من الحكم ببطلان الطلاق المعلق على الشرط، ما إذا كان الشرط معلوم الوقوع عند ايقاع اللفظ كما لو قال: انت طالق ان كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه، لانه لا تعليق في المعنى، ولا بأس به. قوله: (ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة الخ) القول بصحة الواحدة وبطلان التفسير، للشيخ رحمه الله، والمرتضى رضي الله عنه في احد قوليه، وابن ادريس، وجماعة، منهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وجعله في الشرايع أشهر الروايتين، واختاره العلامة في المختلف. واستدل عليه بوجود المقتضي، وهو قوله: (انت طالق) وانتفاء المانع، إذ ليس الا قوله (ثلاثا)، وهو غير معارض، لانه مؤكد لكثرة الطلاق وايقاعه وتكثير

[1] راجع الوسائل باب 16 حديث 3 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 295 نقل بالمعنى فلاحظ.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست