responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 30
[ ويشترط تجريد، عن الشرط والصفة. ] طلقها حينئذ [1]. وهذه الرواية مع ضعفها لا تدل على المطلوب صريحا لاحتمال ان يكون المراد بقوله: (قد طلقها حينئذ) انه أبى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق. واستدل على ذلك ايضا بان (نعم) يتضمن السؤال فيكون في قوة قوله: طلقت فلانة وهذا اللفظ مما يقع به الطلاق. ويشكل أنه لا يلزم من تضمن (نعم) معنى السؤال أن يكون قائما مقام ذلك اللفظ من جميع الوجوه، مع ان وقوع الطلاق بلفظ (طلقت) غير مسلم فانه محل خلاف واشكال. والعجب أن المصنف في الشرايع لما حكى عن الشيخ: - أنه قال: ولو قال: طلقت فلانة لا يقع، استشكله بوقوع الطلاق عند سؤاله: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، ومقتضى ذلك أن وقوعه بهذا اللفظ امر مقر مع ان مستنده على ما عرفت، من الضعف. ولعل مراد المصنف رحمه الله الزام الشيخ بوقوع الطلاق بقوله: (طلقت) حيث حكم بوقوعه بقوله: (نعم) في جواب السؤال. هذا كله في وقوع الطلاق به انشاء اما الحكم بوقوعه اقرارا فلا شبهة فيه إذا لم يعلم انتفاء الطلاق سابقا، ولو ادعى ارادة الانشاء فالظاهر قبول قوله. قوله: (ويشترط تجريده عن الشرط والصفة) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وادعى عليه ابن إدريس وجدي قدس سره في الروضة الاجماع ونسبه في الشرايع إلى قول مشهور مؤذنا بتوقفه فيه. واعترف الشارح [2] قدس سره بضعف مستنده، قال: فانه ليس عليه

[1] الوسائل باب 16 حديث 6 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 296.
[2] يعني الشهيد الثاني صاحب المسالك قده.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست