responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 251
[ ولابد من تجريد، عن شرط متوقع أو صفة. ويجوز ان يشترط مع العتق شئ ]. الغرض من التعليق البعث على الفعل ان كان طاعة كقوله: ان حججت فانت حر أو الزجر عنه ان كان معصية كقوله: ان تركت فريضة، فهو يمين، وان كان الغرض مجرد التعليق كقوله: ان قدم زيد أو ان طلعت الشمس فهو تعليق بشرط أو صفة. وقد قطع المصنف وغيره بان العتق لا يقع معلقا على شرط ولا صفة، وادعى عليه العلامة في المختلف الاجماع. وربما ظهر من عبارة ابن الجنيد، وابن البراج، جواز التعليق، ورده في المختلف بانه مخالف للاجماع. ولم نقف في هذه المسألة على نص يقتضي الصحة ولا الفساد، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكره الاصحاب تمسكا باصالة بقاء الملك إلى ان يثبت المزيل له شرعا، والله أعلم. قوله: (ويجوز ان يشترط مع العتق شئ) اجمع الاصحاب على ان المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سابقا في العتق، لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة ام مالا معينا. ويدل عليه قوله عليه السلام - في عدة أخبار صحيحة -: المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله [1]. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: اعتقتك على ان ازوجك ابنتي، فان تزوجت

[1] لعل هذا التعبير من الشارح قد مسامحة في التعبير في اسناد هذه الجملة إلى عدة اخبار صحيحة ولم نجد في الاخبار ما عبر فيه بقوله عليه السلام (المؤمنون) الا في رواية واحدة نقلها الوسائل في باب 20 حديث 4 من ابواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ ذيله أيضا وباقي الاخبار عبر فيه ب‌ (قولهم) عليهم السلام (المسلمون) راجع باب 6 من ابواب الخيار من الوسائل ج 12 ص 353.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست