responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 249
[ (ولا يقع - خ ل) بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العتق. ولا تكفي الاشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق ]. لعبده: اعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها أو تسريت، فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك (وزوجه فتزوج أو تسرى كا - ئل) فتزوج أو تسرى، قال: عليه مائة دينار [1]. ويستفاد من هذه الروايات وقوع العتق بلفظ الماضي. وقيل: انه لا يقع به، لبعده عن الانشاء. وهو ضعيف لانه يستعمل في الانشاء مع القرينة، بل صرح جمع من الاصحاب بانه صريح في الانشاء. وقد قطع المصنف وغيره بان العتق لا يقع لغير لفظ التحرير والعتق، من الكنايات المحتملة له ولغيره وان قصد بها العتق كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة ونحو ذلك، وادعى عليه في المسالك، الاتفاق. ولا بأس بالمصير إليه استصحابا لحكم الرق إلى ان يثبت ما يزيله. قوله: (ولا تكفي الاشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به [2]. ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: (مع القدرة على النطق) اجزاء الاشارة المفهمة والكتابة مع العجز.

.[1] الوسائل باب 12 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 18 وفي الكافي لمولاه عليه شرطه الاول وفي الوسائل عليه شرطه.
[2] الوسائل باب 14 حديث 2 من ابواب مقدمات الطلاق حديث 2 ج 15 ص 291.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست