responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 227
[ وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد (نفي الولد - خ ل) ] ورواية محمد بن مصارف (مضارب - ئل)، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا، وهي امرأته ويكون قاذفا [1]. وهذه الروايات مطابقة لمقتضى الاصل من عدم تحريم الزوجة بذلك ولا ينافيها اطلاق القرآن، إذ ربما لاح من قوله عزوجل: ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم [2]، حصول الدخول. والقول بعدم اشتراط الدخول لابن إدريس، وضعفه معلوم مما قررناه. ويستفاد من عبارة المصنف رحمه الله أن في المسألة قولا بعدم اعتبار الدخول في اللعان بالقذف ونفي الولد. وليس كذلك فان اللعان للنفي يتوقف على الدخول قطعا، لان الولد قبل الدخول ينتفي بغير لعان، لعدم وجود شرائط الالحاق، وانما الخلاف في لعانها بالقذف خاصة. وقد صرح بذلك ابن إدريس في سرائره فقال: (ومنها) ان تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا، (والاظهر - خ) الاصح أن اللعان يقع بالمدخول بها. وغير المدخول بها لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية [3] هذا إذا كان يقذف من يدعي فيه المشاهدة، فاما إذا كان ينفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لان قبل الدخول، القول قول الزوج بيمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان، فعلى هذا التحرير من قال من اصحابنا: لا يقع اللعان الا بعد الدخول، يريد، بنفي الولد، ومن قال: يصح

[1] الوسائل باب 2 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 591.
[2] و
[3] النور: 6.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست