responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 18
[... ] وورد في خبر آخر اعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر [1]. وموثقة اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستة أشهر، قلت: حد دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر [2]. قال في الاستبصار: الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الاول - يعني رواية اسحاق بن عمار المتضمنة لاعتبار الشهر - أن نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة، يجوز له ان يطلق بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم انها لا تحيض الا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها الا بعد مضي هذه المدة، وكأن المراعى في ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع، وذلك يختلف على ما بيناه. واستحسن هذا الجمع المصنف رحمه الله، وهو مشكل، إذ ليس في شئ من هذه الروايات اشهار بهذا الجمع. وأيضا فان السؤال وقع فيها عن مطلق المطلق لا عن واقعة مخصوصة حتى يتوجه احتمال كون المطلقة المسؤول عنها معتادة لتلك العدة فحملها على العادات المختلفة بعيد جدا. والذي يقتضيه الجمع بين الصحيحة - بعد اطراح غيرها - اعتبار الثلاثة أشهر، حملا لما اطلق فيه من الاخبار جواز طلاق الغائب، على هذا المقيد.

.[1] الوسائل باب 26 حديث 7 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308.
[2] الوسائل باب 26 حديث 8 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست