responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 172
[ (السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق ] فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر [1]. ولا يخفى ضعف هذه الادلة، وبالجملة فالرواية من الطرفين ضعيفة والمسألة محل تردد، ولكن الذي يقتضيه الوقوف مع الاصل، وظاهر الآية الشريفة المصير إلى الاول، والله أعلم. قوله: (السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة الخ) إذا صبرت المظاهرة على الزوج ولم ترافعه إلى الحكم فلا اعتراض لاحد في ذلك، لان الحق لها فإذا رضيت باسقاطه جاز، وان لم تصبر ورافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير، وبين الطلاق، فان أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ولم يختر احدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بان يمنعه مما زاد على ما يسد الرمق إلى ان يختار احد الامرين، ولا يجبره على احدهما عينا، بل يخيره بينهما. وهذه الاحكام مقطوع بها في كلام الاصحاب، وظاهرهم أنها موضع وفاق ولم نقف لهم في ذلك على مستند. سوى ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء، وإلا اوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها [2].

.[1] الوسائل باب 6 حديث 4 من ابواب الكفارات ج 15 ص 555 وتمامه: وان تصدق واطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود، فحسبه ذلك والله كفارة.
[2] الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 533.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست