responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 138
[ أما اللواحق فمسائل (الاولى) لو خالعها والاخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية ]. واما انه يعتبر فيه تجريده من الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فمقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق. ويدل عليه اصالة عدم البينونة مع الخلع المعلق على الشرط السالم عما يخرج عنه. اما الشرط الذي يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع، الرجوع في الخلع ان رجعت المختلعة في البذل، فلا مانع منه، لان ما يترتب على العقد ثابت شرط أو لم يشرط فيكون اشتراطه كلا اشتراطه. قوله: (الاولى لو خالعها والاخلاق ملتئمة الخ) المراد بالتيام الاخلاق عدم كراهتها له، ولا ريب في بطلان الخلع على هذا التقدير لفوات شرطه، وهو وفاق وقد نص المصنف في الشرايع [1] على أنه لو طلقها والحال هذه بعوض، لم يملك العوض (الفدية - خ ل) وصح الطلاق وله الرجعة وتبعه العلامة رحمه الله في ذلك، فانه قال - في القواعد -: ولو خالعها والاخلاق ملتمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية، ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه ووقع رجعيا، ونحوه قال في التحرير. وما ذكراه من عدم تملك العوض مع التيام الاخلاق ظاهر، لاطلاق الآية والاخبار المتضمنة لانه لا يحل للزوج ان يأخذ من الزوجة شيئا الا ان تعتدي عليه في الكلام [2]، ولاتفاق الاصحاب ظاهرا على ان الطلاق بالعوض يتعلق به

[1] قال في الشرايع: الثانية لو خالعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها - والحال هذه - بعوض لم يملك العين وصح الطلاق وله الرجعة (انتهى)
[2] راجع باب 1 من كتاب الخلع من الوسائل ج 15 ص 487 والآية مثل قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الخ.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست