responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 137
[ ويصح خلع الحامل مع الدم (و - خ) لو قيل انها تحيض. ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين تجريده عن الشرط، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع ان رجعت ]. لزوجها: اني لا اطيع لك امرا ولا أقبح لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك من تكرهه ان لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وان لم تنطق به وجب عليه خلعها وتبعه أبو الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة. واحتج له في المختلف بان النهي عن المنكر واجب وانما يتم هذا الخلع فيجب. ثم اجاب عنه بالمنع من المقدمة الثانية - وهو كذلك. ثم قال: والظاهر ان مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب هذا كلامه رحمه الله وهو جيد، واجود من الحكم باباحة الخلع حينئذ لا استحبابه، إذ ليس في الاخبار دلالة على ازيد من الاباحة. قوله: (ويصح خلع الحامل مع الدم ولو قيل: انها تحيض) الوجه في ذلك صحة طلاقها مع الدم اجماعا لقوله عليه السلام - في عدة روايات صحيحة -: خمس يطلقن على كل حال (وعد منها الحامل والمستبين حملها) (1) والخلع طلاق فيتعلق به احكام الطلاق. ونقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل ان قلنا: انها تحيض الا في طهر آخر غير طهر المواقعة، بخلاف الطلاق، وهو مجهول القائل والمأخذ. قوله: (ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين الخ) اما اعتبار حضور شاهدين عدلين يشهدان بالعقد فموضع وفاق، وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه.راجع الوسائل باب 25 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.


نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست