responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 135
[ وان يكون الكراهية منها خاصة صريحا ]. كان ذلك على ما ذكرت فنعم [1]. قوله: (وان يكون الكراهة منها خاصة صريحا) مذهب الاصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلا. ويدل على ذلك مضافا إلى ظاهر قوله تعالى: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله [2]، الاخبار الكثيرة. كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا ابر لك قسما، ولا اطيع لك امرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك، ولآذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم [3]. وحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة (التي - ئل) أن تقول لزوجها: اخلعني وانا اعطيك ما اخذت منك، فقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا ابر لك قسما، ولا اطيع لك امرا، ولآذنن في بيتك بغير اذنك ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب [4].

.[1] الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 وللحديث ذيل فلاحظه ولاحظ ذيل الباب من الوسائل.
[2] البقرة: 229.
[3] الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 487 وأورد ذيله في باب 3 حديث 2 منها.
[4] الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 488 وللحديث ذيل فلاحظ الكافي والتهذيب والفقيه.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست