responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 80
[ وكذا الحاكم ]. الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه [1]. واعترض في المختلف: بان الاخ لا ولاية له عندنا، ثم اجاب بالحمل على ماذا اوصي إليه وهو بعيد. ويمكن حمله على ما إذا كان وكيلا للاخت. ولم نقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند. والمتجه إما ثبوت ولايته على الجميع أو نفيها رأسا. وعلى القول بثبوت ولايته، فهل يثبت بتعميم الوصية، ام لابد من التصريح بالوصية في النكاح؟ الاظهر الثاني، لان النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليها الذهن عند الاطلاق، فيتوقف على التصريح به. وفي كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه، حيث فرضوا المسألة فيما إذا اوصى إليه بان يزوج بنته، أو ولده الصغير. قوله: (وكذا الحاكم) أي ليس له ولاية الا على من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة. والمراد بالحاكم عندنا، الامام العادل، أو من اذن له الامام، ويدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الافتاء والحكم. وهذا الحكم: اعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل، هو المعروف من مذهب الاصحاب، ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند. والحق: انه ان اعتبرت الاطلاقات، والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم، وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا، كما في

[1] التهذيب، ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 484 قطعة من حديث 154 وفي الوسائل، ج 14، الباب 8 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص 213 الحديث 4.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست