responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 79
[ ولا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل، مع اعتبار المصلحة ]. ولو تحرر بعض العبد أو الامة انتفى الاجبار قطعا، لان البعض غير مملوك له فلا يتسلط عليه. قوله: (ولا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة) اختلف كلام الاصحاب في ان وصي الاب والجد هل تثبت له ولاية التزويج؟ فنقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه قال: لا يستفاد ولاية النكاح بالوصية، لاصالة العدم وللتهمة. وجزم في موضع آخر منه: بان للوصي ولاية النكاح على الصغيرة. وقال في الخلاف: إذا أوصى إلى غيره بان يزوج بنته الصغيرة، صحت الوصية، وكان له تزويجها، واختاره العلامة في المختلف. وقال في التذكرة: انما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا، وهي ان يبلغ الصبي فاسد العقل، ويكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه، وهو اختيار المصنف رحمه الله. والاقرب ثبوت ولايته على الصغير والصغيرة، ومن بلغ فاسد العقل، لان الحاجة قد تدعو إلى ذلك، ولعموم (فمن بدله) [1]. ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الاب والاخ والموصى إليه [2]. وفي رواية اخرى لابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن

[1] سورة البقرة / 181.
[2] التهذيب، ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 484 قطعة من حديث 154 وفي الوسائل ج 14، الباب 8 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص 213 الحديث 5.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست