responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 76
[... ] التي لها اب لا تزوج متعة الا باذن ابيها [1]. وهذه الرواية رواها ابن بابويه في كتابه عن أبان عن أبي مريم، وأبان هذا ابن عثمان، وقد نقل الكشي: الاجماع على تصحيح ما يصح عنه [2] وفي ذلك توثيق وزيادة. وما قيل: من أنه ناووسي، فغير ثابت، لانه لم يرو الا من علي بن الحسين بن فضال، وحاله معلوم، وطريق ابن بابويه إلى أبان صحيح [3]. وربما كانت هذه الرواية مستند القائلين بثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم لكنها لا تنفي ثبوت الولاية في الدائم. هذا اقصى ما وقفت عليه من الاخبار المعتبرة في هذه المسألة، وهي مع استفاضتها وسلامة اسانيدها دالة على انه ليس لها الانفراد بالعقد، واكثرها دال على استقلال الاب بالولاية على البكر، وانها ليس لها معه أمر، وهو ينفي استقلالها بالعقد والتشريك. لكن تبقى المعارضة بينها وبين صحيحة منصور بن حازم الدالة بظاهرها على وجوب استيمار البكر. واجاب الشيخ عنها في التهذيب: بالحمل على الأفضل فيما يختص الاب من

[1] التهذيب، ج 7 (24) باب تفصيل احكام النكاح، ص 254 الحديث 24 وفي الوسائل ج 14 ص 359 الباب 11 من ابواب المتعة، الحديث 12.
[2] من لا يحضره الفقيه ج 3 (143) باب المتعة، ص 293 الحديث 11 وسند الحديث (روى ابان عن أبي مريم).
[3] طريق ابن بابويه إلى ابان كما في المشيخة، ج 4 ص 83 هكذا (وما كان فيه عن ابان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد وايوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن ابان بن عثمان الاحمر).

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست